السيد محمد باقر الصدر
18
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
مسألة ( 13 ) : لا يجوز العدول من الحيّ إلى الحيّ إلّاإذا صار الثاني أعلم . مسألة ( 14 ) : إذا تردّد المجتهد في الفتوى أو عدل من الفتوى إلى التردّد تخيَّر المقلِّد بين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم « 1 » ، والاحتياط إن أمكن . مسألة ( 15 ) : إذا قلّد مجتهداً يجوِّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء . وإذا قلّد مجتهداً فمات فقلَّد الحيَّ القائل بجواز العدول إلى الحيّ أو بوجوبه فعدل إليه ثمّ مات فقلَّد من يقول بوجوب البقاء وجب عليه البقاء على تقليد الثاني ، لا الرجوع إلى الأول « 2 » . مسألة ( 16 ) : إذا قلّد المجتهدَ وعمل على رأيه ثمّ مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحيّ لم يجب عليه إعادة الأعمال الماضية « 3 » وإن كانت على خلاف رأي الحيّ ، نعم إذا كان المعدول إليه أعلمَ فالحكم لا يخلو عن إشكال « 4 » . مسألة ( 17 ) : يجب تعلّم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها ، ويكفي أن
--> ( 1 ) إطلاق وجوب ملاحظة الأعلم فالأعلم على هذا النحو محلّ إشكال ، بل منع ، والتفصيل لا يسعه المقام ( 2 ) يرجع في هذه المسألة إلى المجتهد الحي ، والمختار أنّه يجب عليه تقليد الأعلم من الثلاثة ( 3 ) الظاهر التفصيل بين القضاء والإعادة ، فلا يجب القضاء ، وتجب الإعادة على الأحوط ، إلّافيما كان الإخلال به لا عن عمدٍ غير موجبٍ للبطلان ( 4 ) الظاهر عدم الفرق